العيني

403

البناية شرح الهداية

الشركة عيب في الإناء . ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له ؛ لأنه لا يضره التبعيض . قال : ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس منهما بخلافه . وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا يجوز ، وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة . لهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه ؛ لأنه قابل الجملة بالجملة ، ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين . والتعيين لا يجوز ، وإن كان فيه تصحيح التصرف ، كما إذا اشترى قلبا